قال المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك إن الجهاز يستعد لشن حملات
سرية، بالتعاون مع شرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحرير محاضر للتجار
المتهربين من إصدار الفاتورة، والتأكد من التزام أي جهة تقدم سلعة او خدمة
بتقديم فاتورة.وأضاف عمرو فهيم، المدير التنفيذى للجهاز أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وفقاً لنصوص قانون الضريبة على الدخل الجديد.وتغطي
الحملات القاهرة والمحافظات لترسيخ مبدأ الفاتورة كأساس للتعامل بين
التاجر والمستهلك، مما يسهل عمل الجهاز، إذ يثبت حق المستهلك فى استبدال
السلع المعيبة أو رد ثمنها.وحول المهن المعفاة من تقديم الفواتير،
أكد فهيم أن أغلب هذه المهن لا يتلقى الجهاز أى شكاوى منها، وأغلب الشكاوى
تنصب على السلع المعمرة والأجهزة وهى ملزمة حالياً بتقديم فواتير، لذا فإن
الجهاز لن يواجه صعوبات فى التعامل مع هذه الشكاوى، بحسب المصري اليوم.وحذرت
الإدارة المركزية للبحوث المستهلكين من دفع أي أموال اضافية للحصول على
فاتورة، لان طلب التاجر زيادة السعر لاصدار فاتورة يعني أنه يبيع سلعة
متهربة من فاتورة المبيعات سواء كانت محلية او مستوردة.والأصل يقضي
بأن تكون الضريبة محملة ضمن السعر النهائي للسلعة، فتخضع المستوردة
للضريبة عند الافراج الجمركي، أما المحلية فتسدد عنها الضريبة عند بيعها
من المنتج الصناعي، وحال عدم سداد الضريبة في تلك الوقات لن يتحملها
التاجر من موارده الخاصة فيزيدها على المستهلك.وبدأ مطلع يوليو/
تموز 2010 العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة
2005، والتي تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية
مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة إصدار فاتورة
وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي
خدمة يقدمها للغير.وتتضمن التعديلات الجديدة توقيع عقوبة التهرب
الضريبي علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة، ويعاقب المخالف بالحبس من 6
أشهر إلي 5 سنوات، وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدي العقوبتين.